696د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانالوصي عند أبي يوسف.٤٠١١ - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر.فصلادعاؤه آداء الخراج٤٠١٢ - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف.٤٠١٣ - ولم يصدق عند محمد.فصلادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم٤٠١٤ - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم يصدق إلا ببينة تشهد بذلك.فصلادعاؤه دفع المال للصبي٤٠١٥ - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع.٤٠١٦ - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه لم يأمنه على الحفظ.فصلالوصية للجار٤٠١٧ - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقًا.٤٠١٨ - وعند محمد من يصلي معه في المسجد.2 / 707کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ