693د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٣٩٨٧ - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه.فصلوصى الأب٣٩٨٨ - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا.٣٩٨٩ - وقال الشافعي الجد أولى٣٩٩٠ - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة.فصلوصية الصبي المراهق٣٨٩١ - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح.٣٨٩٢ - وقال الشافعي يصح.٣٨٩٣ - لأنه غير مكلف.فصل٣٩٩٤ - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة.٣٩٩٥ - وقال محمد يصح.٣٩٩٦ - لأنه تمليك لغير معين.بابكيفية المرض الذي يعتبر من الثلث٣٩٩٧ - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضًا آخر فهو كالصحيح.2 / 704کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ