691

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
٣٩٧١ - وإن أوصى أحدهما إلى صاحبه ففيه روايتان أحداهما يجوز والأخرى لا يجوز لأنه فوضى الأمر إلى رأيين.
فصل
بينة وصي الغائب
٣٩٧٣ - وإذا ادعى رجل أنه وصي فلان الغايب وأقام بينة حكم له بذلك، ولا يكلف الغائب إعادة البنية إذا حضر لأن الثبوت في حقهما جميعًا.
٣٩٧٤ - وإن حضر الغايب وجحد أقام القاضي مع الحاضر آخر، وأن رأى أن يجعله وصيًا فعل.
فصل
٣٩٧٥ - وإذا ترك الرجل أخًا صغيرًا، ووصى إلى رجل، ولا وارث له غيره فله بيع المتاع والعروض وما يخاف (عليه) التلف.
وليس له بيع العقاب، وهذا قول أبي يوسف وأصحابنا حكاه الخصاف قال:
لا يجوز شراء هذا الوصي على اليتيم إلا الكسوة والطعام خاصة.
وكذلك وصي الأم.
فصل
٣٩٧٦ - ولوصي الأب إذا لم يكن دين ولا وصية، والورثة صغار وكبار،

2 / 702