688

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٣٩٤٢ - وعن أبي يوسف الثلث لمواليه خاصة فإن لم يكن له موال فموالي أبيه.
٣٩٤٣ - وقال محمد في الجامع لا شيء لموالي أبيه.
فصل
٣٩٤٤ - ومن أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم وعقيل فالوصية باطلة عندنا.
٣٩٤٥ - وقال الشافعي تدفع إلى من أحب منهم.
٣٩٤٦ - لأنها مجهولة.
فصل
الوصية لبني زيد
٣٩٤٧ - ولو أوصى بثلثه لبني زيد فالوصية لبنيه الأحياء يوم مات الموصي، ولا يدخل في ذلك الإناث، لأن الاسم لا يطلق عليهم.
٣٩٤٨ - وقال محمد يدخلون لأن المذكر يغلب في الاسم على المؤنث.
فصل
لأولاد زيد
٣٩٤٩ - ولو قال لأولاد زيد دخل البنات والبنون ولا يدخل ولد الولد ما دام ولد الصلب موجودين.
٣٩٥٠ - فإذا لم يكن ولد دخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنات أولد لأبيهم.
٣٩٥١ - وقال بعض الفقهاء يدخلون لأنهم يقع عليهم الاسم.
فصل
بيع التركة بالدين
٣٩٥٢ - والوصي له أن يبيع جميع التركة في الدين إذا كان الورثة صغارًا،

2 / 699