682

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
٣٩٠٩ - وإذا قال: إذا كبر ابني فهو الوصي لي، أو وصى إلى رجل وقال إذا كبر ابني فهو الوصي، قال أبو حنيفة لا تصح الوصية إليه.
٣٩١٠ - وقال أبو يوسف تصح، ذكر الخلاف الخصاف لأنه غير مكلف كالمجنون إذا جعله وصيًا بعد الإفاقة.
فصل
٣٩١١ - واتفق الفقهاء جميعًا على أنه إذا مات ولا وصي له، وله أب عدل أن أباه بمنزلة الوصي، وله أن ينفذ وصاياه ويقضي ديونه.
وقال أصحابنا: إن كان عليه دين لم يكن للأب أن يبيع من التركة شيئًا لأن ذلك للفقراء.
٣٩١٢ - وقالوا في الصبي المأذون له إذا ركبه دين ومات، والدين يحيط بما خلف، لم يكن للأب أن يبيع ماله، وكذلك العبد المأذون إذا مات أو حجر عليه لا يجوز تصرفه فيما في يديه مع الدين لأن الحق للفقراء في ذلك.
فصل
شراء الوصي من التركة
٣٩١٣ - ولا يجوز شراء الوصي من التركة شيئًا لنفسه، فإن كان ذلك حظًا للصبي والورثة جاز عند أبي حنيفة.

2 / 693