680

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
٣٨٩٦ - وإذا أوصى المسلم إلى ذمي أو حربي أو مرتد أو عبد أو صبي فإن القاضي يخرجهم من الوصية.
٣٨٩٧ - فإن أسلم الذمي وبلغ الصبي وأعتق العبد قبل الإخراج فكلهم وصي على ما أوصى الميت إليه عند أبي يوسف.
٣٨٩٨ - وقال أبو حنيفة إلا الغلام إذا بلغ فإنه لا يكون وصيًا.
٣٨٩٩ - ولأصحاب الشافعي وجهان منهم من اعتبر ذلك المشروط يوم العقد ومنهم من اعتبر ذلك يوم التنفيذ كالشهادة.
٣٩٠٠ - وإن تصرف الذمي والعبد قبل الإخراج نفذ تصرفهم، ذكر الخلاف الخصاف لأن المانع إذا زال قبل الإخراج صار كأنه ابتدأ العقد، ولا يرجعون بعد الإخراج لأن العقد إذا بطل لم يعد.
فصل
٣٩٠١ - فإن كان الذمي وصيًا في حق مثله جازة الوصية، وليس للحاكم إخراجه ولأصحاب الشافعي وجهان:
أحدهما هذا
والثاني لا يجوز بناء على أن شهادته لا تجوز في حقه وعندنا يجوز أن يكون وليًا فكان وصيًا كالمسلم.
فصل
الوصية إلى امرأة
٣٩٠٢ - وتجوز الوصية إلى المرأة لأن عمر وصى إلى حفصة في صدقته ما عاشت فإن ماتت فهي إلى ذوي الرأي من أهلها.

2 / 691