676

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
أوصى بنصيب ابن
٣٨٧٣ - وان أوصى لرجل بنصيب ابن وله بنون فالوصية باطلة، لأنه أوصى بحق الغير فلا يجوز.
فصل
٣٨٧٤ - وإن لم يكن له ابن، كان للموصى له نصيب ابن، لو كان له، من الميراث، لأنه لم يوص بحق الغير هنا، فتصح الفريضة، ويزيد عليها نصيب ابن لو كان، ثم يزيد عليها مثل النصيب الموصى له، فيكون له من جملة الثلث، لأنه وصى بمثل نصيب ابن لو كان وهذا يقتضي مساواة الموصى له فيما يصل إليه ولذلك أمثلة.
فصل
الوصية بالحمل وللحمل
٣٨٧٥ - والوصية بالحمل وللحمل جائزة، وإذا ولد، ولما يعلم أنه كان محمولًا به يوم كانت الوصية لأن أكثر ما في ذلك أن يكون مجهولًا وفي ذلك تعليق له بخطر وذلك لا يمنع الوصية.
٣٨٧٦ - وقياسًا على الميراث أنه يثبت للحمل.
فصل
٣٨٧٧ - ولو وصى بثلث ما له لفلان وفلان فنظر فإذا أ؛ دهما ميت وهو

2 / 687