673

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
منسوخًا عندنا لقوله ﵇ "لا وصية لوارث بعد قوله إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، وهو قول عامة الفقهاء.
٣٨٥١ - وإن أوصى لوارث صحت الوصية ووقفت على إجازة سائرة الورثة لقوله ﵇ إلا أن يجيزها الورثة، ويعتبرها في إجازة الورثة أن يكون المجيز بالغًا عاقلًا صحيحًا.
٣٨٥٢ - فإن كان مريضًا اعتبر ما يجوز من الثلث كما لو وصى بوصية.
فصل
إجازة الوارث قاصره
٣٨٥٣ - ومن أجاز من الورثة لزم في حقه ولا يلزم من لا يجيز، لأن من أسقط حقه لزمه الحكم كالشفيع إذا أسقط من حق الشفعة.
فصل
الوصية لحربي
٣٨٥٤ - ولا تجوز الوصية رحربي في دار الحرب وإن أجازها الورثة، وإن كان في دار الإسلام جازت.
٣٨٥٥ - وقال الشافعي يجوز في الحالتين.
٣٨٥٦ - لأن اختلاف الدار يمنع من ثبوت الحقوق لنا عليهم، ولهم علينا،

2 / 684