661

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
أو زكاة أو وديعة؛ لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره فحقه أولى.
فصل
أهلية الموصي
٣٨٧٢ - وكل من ملك التصرف في ماله بالبيع والهبة فله الوصية في وجوه القرب كلها.
فصل
٣٨٧٣ - والمستحب لمن وجب عليه كفارة أو عبادة أن يؤدي ذلك في حال حياته ولا يؤخر ذلك إلى ما بعد الموت، ويجوز أن يعرض ما يمنعه من ذلك.
فصل
٣٨٧٤ - فإن أوصى بذلك اعتبر جميع ما يخرجه من القرب والحج والزكاة والكفارات من الثلث.
٣٨٧٥ - وقال الشافعي يعتبر من جميع المال كالدين، وعندنا كل ذلك يسقط بالموت فلا يجب قضاؤه من التركة.
فصل
الوصية بالقرب
٣٨٧٦ - وإن أوصى بالحج والزكاة ووجوب القرب من عتق النسمة ولإنسان

2 / 672