651

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
نفسه بغير علم الموكل فهو على وكالته حتى يعلم.
٣٨٣٩ - خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الفصلين جميعًا.
فصل
جنون الموكل وردته
٣٨٤٠ - ولو جن الموكل جنونًا مطبقًا أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الوكالة وإن رجع الموكل مسلمًا لم ترجع الوكالة.
فصل
جنونه ساعة
٣٨٤١ - ولو جن ساعة لم يخرج وكيله لأنه بمنزلة النوم والإغماء والقياس يوجب خروجه من الوكالة.
فصل
ارتداد الوكيل
٣٨٤٢ - وكذلك الوكيل لو كان هو المرتد نقد خرج من الوكالة.
٣٨٤٣ - وقال محمد بن الحسن: يعود وكيلًا إذا عاد مسلمًا لأن ملكه لم يزل عن شيء كما زال ملك الموكل.
فصل
علم القاضي بالوكالة
٣٨٤٤ - وإذا علم القاضي بأنه وكيل أنفذ له الوكالة وأمر الخصم أن يدينوا له، كذلك أن علم بالعزل صرفه من الوكالة لأن علمه طريق إلى إثبات الحق كالبينة.

2 / 662