644

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
وهو قول زفر، والاستحسان أن يقبل ذلك، حكى ذلك أبو موسى في مختصره في الوكالة.
٣٧٩٨ - وقال الخصاف في أدبه للقضاء على قول أبي حنيفة لا يقبل حتى تثبت الوكالة أولًا؛ لأنه ليس بخصم عن صاحب المال إلا بعد إثبات الوكالة.
٣٧٩٩ - وقال أبو يوسف تقبل الشهادة على الأمرين جميعًا.
٣٨٠٠ - وكذلك الوصي ذلك.
٣٨٠١ - وكذلك الوارث يدعي إن أباه مات ولا وارث له غيره، وأن له على هذا الرجل أو في يده ضيعه ويثبت الوفاة والميراث ببينة واحدة.
فصل
ادعاء وكالة عن غائب
٣٨٠٢ - ولو ادعى وكالة عن غائب وأراد إثباتها عند القاضي لم يجز إلا أن يكون معه خصم حاضر، يدعي عليه حقًا؛ لأنه قضاء على غائب.
٣٨٠٣ - وقال ابن أبي ليلى تسمع بينة ويحكم له بالوكالة وإن لم يكن معه خصم.
٣٨٠٤ - وهو قول الشافعي.
٣٨٠٥ - وإن كانت وكالة على رجل معين لم يكن له أن يخاصم غيره.
فصل
٣٨٠٦ - وإن وكله عند القاضي ثم غاب كان له أب يخاصم في سائر الحقوق

2 / 655