639

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٣٧٦٣ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز أن كانت كبيرة، وهذا مثل الوكيل بالشراء هل يجوز أن يشتري من أبيه وابنه؟ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز من كل من تجوز شهادته له.
٣٧٦٤ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز.
٣٧٦٥ - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين في البيع من هؤلاء وجهان ولم أر قولهم في التزويج فأحكيه.
فصل
تزويج الوكيل موكله بامرأتين
٣٧٦٦ - وإن زوجه امرأتين لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي أحد قولي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عنهما يجوز في واحد والبيان إلى الموكل يختار ذلك على مازاد في الوحدة بالخلاف.
فصل
٣٧٦٧ - فإذا وكل بالإجارة أو البيع فأبرأ من عليه الأجرة، فإن كان بعد المدة جازة البراءة ويغرم الوكيل للموكل الأجرة في قول أبي حنيفة ومحمد.
٣٧٦٨ - وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى البراءة باطلة ولا يبرأ من الدين.
٣٧٦٩ - وكذلك الوكيل يقبض الدين؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد.
فصل
الوكالة بالصلح على قصاص
٣٧٧٠ - ومن له قصاص إذا وكل بالصلح وكيلًا فصالح على قليل أو كثير

2 / 650