628

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
الوكالة بفسخ العقود
٣٦٢ - وتجوز الوكالة في فسخ العقود لأنه إذا جاز في العقد فالفسخ مثله.
فصل
الوكالة بالإبراء
٣٦٩٣ - ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون كما يجوز في إثباتها واستيفائها.
فصل
التوكيل بالإقرار
٣٦٩٤ - ويصح عندنا التوكيل بالإقرار في الحقوق.
٣٦٩٥ - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان في أحدهما لا يصح.
٣٦٩٦ - وإذا قالوا يصح فهل هو إقرار أم لا؟
على وجهين: أحدهما أنه إقرار، والثاني ليس بإقرار.
فصل
قبول الوكالة
٣٦٩٧ - ولا تصح الوكالة بغير قبول لأنها عقد فافتقر إلى قبول.

2 / 639