628د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلالوكالة بفسخ العقود٣٦٢ - وتجوز الوكالة في فسخ العقود لأنه إذا جاز في العقد فالفسخ مثله.فصلالوكالة بالإبراء٣٦٩٣ - ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون كما يجوز في إثباتها واستيفائها.فصلالتوكيل بالإقرار٣٦٩٤ - ويصح عندنا التوكيل بالإقرار في الحقوق.٣٦٩٥ - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان في أحدهما لا يصح.٣٦٩٦ - وإذا قالوا يصح فهل هو إقرار أم لا؟على وجهين: أحدهما أنه إقرار، والثاني ليس بإقرار.فصلقبول الوكالة٣٦٩٧ - ولا تصح الوكالة بغير قبول لأنها عقد فافتقر إلى قبول.2 / 639کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ