626

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٣٦٨٥ - وقال أبو يوسف: إلا في الحدود والقصاص لأنها تسقط بالشبه، ولا تستوفي بالوكالة بإجماع منا إذا كان الموكل في القصاص غائبًا.
٣٦٨٦ - وقال الشافعي: يستوفي في القصاص مع غيبة الموكل كما تستوفي في الدين.
٣٦٨٧ - ونحن نقول لا يجوز أن يستوفي مع العفو الظاهر، ويحتمل أن يكون قد عفى فلا يمكن الرجوع إلى الحق.
وقالوا: إذا استوفى مع حضوره فيه قياس واستحسان: القياس لا يجوز كما لا يجوز البيع مع الغيبة والاستحسان إن كل واحد لا يقدر على استيفاء الحق بنفسه ولا يحسن القتل فدعت الضرورة إلى ذلك فجاز.

2 / 637