623د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانوالله إني وطلحة نختصم في الموكب وإن معاوية على بغلة شهباء أمام الموكب، قد قدم قبل ذلك وافدًا، فألقى كلمة عرفت فيها أنه قد أعانني بها.قال:أرأيت هذا الضفير أكان على عهد عمر؟قال:قلت نعم.قال:لو كان جورًا ما تركه عمر.فمشي عثمان ﵁ حتى نظر إلى الضفير فقال:ما أرى ضررًا، وقد كان على عهد عمر ولو كان جورًا لم يدعه عمر.٣٦٧٧ - وبهذه السنن عمل الفقهاء على جواز الوكالة، وفيها إجماع منهم على الجواز في الجملة.فصل٣٦٧٨ - وتجوز الوكالة بالبيع والشراء والحوالة والكفالة والشركة والمضاربة والوديعة والإعارة والإجارة والمزارعة والمساقاة2 / 634کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ