609

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٣٦١٦ - وإن قال له اجعله في هذا البيت من الدار فجعلها في بيت آخر لم يضمن، وحكى أبو موسى (الضرير) في مختصره عن محمد بن سماعة عن محمد رحمهم الله تعالى أنه يضمن، ذكر أنه في النوادر.
٣٦١٧ - وهو قول الشافعي.
٣٦١٨ - لأن الدار حرز واحد فهي كزوايا البيت.
فصل
القول لمن في الدفع لشخص آخر؟
٣٦١٩ - وقال رب المال ادفعه إلى فلان فقال المودع قد دفعته إليه فالقول قول المودع عندنا في براءة نفسه.
٣٦٢٠ - وقال الشافعي لا يقبل قوله على رب الوديعة.
٣٦٢١ - لأنه أقر له بإذن خاص فقيل قوله.
فصل
تسليم الوديعة للحاكم
٣٦٢٢ - وقال الشافعي:
إذا أراد السفر وعنده وديعة فإنه يسلمها إلى مالكها، إن قدر عليه أو وكيله، وإن لم يجد سلمها إلى الحاكم لأنه لا يجب عليه المقام ولا يجوز له السفر بها فوجب أن يسلمها إلى الحاكم لأنه ينوب

2 / 620