595د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلصلاحية المأذون في التصرف٣٥٤٢ - ويبيع بالنقد والنسيئة وفي الحضر والسفر لأنه فلك للحجر.٣٥٤٣ - خلاف الشافعي لا يملك شيئًا من ذلك.فصلشراؤه من يعتق على مولاه٣٥٤٤ - وإذا اشترى من يعتق على مولاه صح شراؤه، ويعتق عليه، إن لم يكن عليه دين، عند أبي حنيفة.٣٥٤٥ - وللشافعي قولان في صحة الشراء.فصلإذن الأب والوصي للصبي٣٥٤٦ - وإذن الأب والوصي للصبي جائز ويملك التصرف في التجارات كلها، وله أن يبيع ما ورثه من أبيه في رواية.٣٥٤٧ - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له إلا فيما يكون من تجارته وما دخل تحت الإذن وقال الشافعي لا يصح.فصلتصرفات الصبي المحجور٣٥٤٨ - وإذا باع للصبي المحجور عليه شيئًا أو اشتراه أو تزوج أو فعل ذلك غيره2 / 603کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ