591

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
كتاب المأذون له في التجارة
جواز الإذن للعبد في التجارة
٣٥٠٩ - اعلم أن الإذن للعبد العاقل في التجارة جائز، والأصل فيه أن العباس ﵁ كان له عشرة أعبد مع كل عبد عشرة آلف يتجرون له.
٣٥١٠ - وقد روي عنه ﵇ أنه كان يقبل دعوة المملوك، ولا يجوز أن يجيب دعوة المحجور عليه فينبغي أن تكون دعوة المأذون.
فصل
جواز الإذن للعبد البالغ والصبي العاقل
٣٥١١ - ويصح الإذن للبالغ من العبيد، ومن يعقل من الصبيان.
٣٥١٢ - وقال الشافعي لا يصح الإذن للصبي في التجارة لأن قوله يقبل في التجارة.
٣٥١٣ - لأن قوله يقبل في الهدية والإذن في دخول الدار فصح الإذن له كالبالغ وعكسه المجنون.
فصل
الإذن العام
٣٥١٤ - ويجوز الإذن له على العموم وفي سائر التجارات، وهو فك للحجر عندنا لأنه يتصرف لنفسه ولا يرجع على مولاه فيما يلزمه، وهو

2 / 599