591د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانكتاب المأذون له في التجارةجواز الإذن للعبد في التجارة٣٥٠٩ - اعلم أن الإذن للعبد العاقل في التجارة جائز، والأصل فيه أن العباس ﵁ كان له عشرة أعبد مع كل عبد عشرة آلف يتجرون له.٣٥١٠ - وقد روي عنه ﵇ أنه كان يقبل دعوة المملوك، ولا يجوز أن يجيب دعوة المحجور عليه فينبغي أن تكون دعوة المأذون.فصلجواز الإذن للعبد البالغ والصبي العاقل٣٥١١ - ويصح الإذن للبالغ من العبيد، ومن يعقل من الصبيان.٣٥١٢ - وقال الشافعي لا يصح الإذن للصبي في التجارة لأن قوله يقبل في التجارة.٣٥١٣ - لأن قوله يقبل في الهدية والإذن في دخول الدار فصح الإذن له كالبالغ وعكسه المجنون.فصلالإذن العام٣٥١٤ - ويجوز الإذن له على العموم وفي سائر التجارات، وهو فك للحجر عندنا لأنه يتصرف لنفسه ولا يرجع على مولاه فيما يلزمه، وهو2 / 599کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ