589

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
بل لم تعين لي بلدًا فالقول قول العامل على الرواية التي تقول له السفر بالمال بمطلق العقد.
٣٤٩٩ - وعند زفر القول قول رب المال في ذلك.
فصل
بطلان الضاربة بالموت
٣٥٠٠ - وهي عقد غير لازم وتبطل بموت كل واحد منهما، وليس لرب المال أن يعزل العامل بغير علمه، كما ليس له أن يعزل الوكيل.
٣٥٠١ - خلاف الشافعي له ذلك.
فصل
بيع ما اشتراه من رب المال
٣٥٠٢ - وإذا اشترى المضارب شيئًا فباعه من رب المال، أو رب المال باع المضارب شيئًا فالبيع جائز لأن الملك له،
٣٥٠٣ - وقال زفر البيع باطل لأنه يصير مشتريًا لماله بماله.
فصل
٣٥٠٤ - ولو أن المضارب دفع مال المضاربة إلى غريم مضاربة بغير إذن رب المال، فهلك المال في يديه قبل أن يعمل فلا ضمان عليه.
٣٥٠٥ - وقال زفر يضمن.

2 / 597