573د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلشرط الربح٣٤١٨ - ولابد من شرط الربح فيها؛ لأنه إن شرط الربح لرب المال كان ذلك بضاعة وإن شرط للعامل كان قرضًا.٣٤١٩ - وقال الشافعي يكون مضاربة فاسدة، فالتمليك ينعقد به البيع والهبة.فصلفي العروض٣٤٢٠ - ولا تنعقد على العروض.٣٤٢١ - وبه قال الشافعي.٣٤٢٢ - وقال ابن أبي ليلى تنعقد.٣٤٢٣ - لأن القيمة مختلفة فيؤدي إلى أخذ جزء من رأس المال ونصيب العامل.فصلمال معلوم٣٤٢٤ - ولا تجوز إلا على مال معلوم الوزن والقدر والصفة.٣٤٢٥ - فإن قارضه على دراهم جزفًا لم يصح لأنه يقتضي رد رأس المال فإذا كان مجهولًا لا يدري ما يرد فبطل العقد.2 / 581کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ