567

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
مشاركة المرتد
٣٣٩٣ - وأيهما مات بطلت الشركة، وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بالدار؛ لأن أمره قد بطل فبطلت الشركة.
فصل
تصرف المرتد
٣٣٩٤ - وهذا قول أبي حنيفة لأن تصرف المرتد موقوف عنده.
٣٣٩٥ - وعند أبي يوسف تصرفه تصرف الصحيح، وعند محمد تصرف المريض.
٣٣٩٦ - ولو كان مكان الرجل امرأة فتصرفها جائز لأنها لا تقتل بالردة عندهم جميعًا.
فصل
الشريك أمين
٣٣٩٧ - والشريك أمين فيما في يده، فإن هلك المال من غيره فعله فلا ضمان عليه لأنه أمر في الحفظ والتصرف، وكاد الهالك في يده كالهالك في يد شريكه كالمودع.
فصل
القول قول من في ادعاء الهلاك
٣٣٩٨ - وإن ادعى الهلاك فالقول قوله لأنه أمين كالمودع.

2 / 575