563

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
يجوز بغير إذن شريكه لأن هذا شركة لغيرهما، والصحيح هو الأول لأن له أن يستأجر من يعمل في المال بأجرة.
فصل
شركة الأبدان والصنائع
٣٣٧١ - والضرب الثالث من الشركة شركة الأبدان والصنائع.
٣٣٧٢ - فهي جائزة عندنا اتفقت الصفة أم اختلفت.
٣٣٧٣ - وقال زفر: إن اشتركا في عمل واحد جاز، وإن كان عملهما مختلفًا لم يجز كالخياط والقصار والحداد والإسكاف.
٣٣٧٤ - وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال.
٣٣٧٥ - لقوله ﵇: "المسلمون عند شروطهم"، ولأنها شركة يتعاقدها الناس فصارت كالعنان.
٣٣٧٦ - وقال الشافعي: إذا عملا وكسبا أخذ كل واحد أجرة عمله لأنه بذل عمله فاختص بها.
٣٣٧٧ - وقال في شركة المفاوضة: يأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، وكل واحد منهما يضمن ما غصبه واشتراه دون صاحبه.
فصل
شركة الوجوه
٧٨ - والضرب الرابع من الشركة شركة الوجوه، وهي أن يعقدا الشركة

2 / 571