560د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٣٣٥٥ - وهو قول زفر.٣٣٥٦ - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود المختلفة.فصلالربح والوضيعة٣٣٥٧ - وقالوا: يكون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال.٣٣٥٨ - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال.فصلالوكالة دون الكفالة٣٣٥٩ - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي التساوي.فصلمأخذ التسمية٣٣٦٠ - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة.قول علي في الربح والوضيعة٣٣٦١ - وروي عن علي بن أبي طالب ﵇ أنه قال:الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال.٣٣٦٢ - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة2 / 568کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ