557

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.
٣٣٢٤ - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.
٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.
فصل
شركة العنان
٣٣٣٦ - والضرب الثاني شركة العنان
وهي شركة أخص من الأولى
٣٣٣٧ - وقال مالك لا أعرف العنان.
٣٣٣٨ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.
٣٣٣٩ - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.
٣٣٤٠ - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.
٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.

2 / 565