557د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانيكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.٣٣٢٤ - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.فصلشركة العنان٣٣٣٦ - والضرب الثاني شركة العنانوهي شركة أخص من الأولى٣٣٣٧ - وقال مالك لا أعرف العنان.٣٣٣٨ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.٣٣٣٩ - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.٣٣٤٠ - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.2 / 565کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ