538

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٣٢٤١ - وقال بعض أصحاب الشافعي يملك.
٣٢٤٢ - لأنه ﵇ قال:
لا حمى في الأراك.
وقال: الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار.
٣٢٤٣ - ولا خلاف أنه لو فرخ الطير في الشجر لم يملكه.
ولو ولد في أرضه ظبي لم يملكه كذلك ما ذكرناه.
فصل
حريم العين وما إليه
٣٢٤٤ - ويملك حريم العين فيما يحتاج إليه من الفناء، وفناء البئر للعطن أربعون ذراعًا وللزرع في قول أبي يوسف ومحمد ستون ذراعًا وحريم البئر خمسمائة ذراع في رواية الطحاوي وثلثمائة في رواية القدوري في المختصر إلا أن يتجاوز الحبل فيكون له منها [منتهى] الحبل في البئر.
فصل
تصرف المحيي فيما أحياه
٣٢٤٥ - ومن ملك درًا بإحياء أو شراء فجعل داره مقصرة أو مدبغة لم يكن للآخر منعه لأنه تصرف في ملكه.
فصل
ما يمنع منه المحيي من التصرفات
٣٢٤٦ - وإن طرح في أصل حائطه سرجينًا منع لأنه يضر بالحائط.
٣٢٤٧ - وإن حفر جبًا في أصل حائطه لم يمنع منه لأنه تصرف في ملكه.

2 / 546