523د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانكتاب العاريةوهذا كتاب العارية.العارية قربة٣١٤٠ - العارية قربة مندوب إليها.تعريف٣١٤١ - وهي عقد على المنافع بغير بدل يحصل للمالك إلا الشكر والثواب.أساسها في السنة٣١٤٢ - وقد استعار النبي ﷺ من صفوان بن أمية درعًا وقال ﵇: العارية مردودة.وقال له صفوان:أغصب يا محمد!فقال: بل عارية مؤداة.وروي مضمونة ومؤداة.أساسها من الإجماع٣١٤٣ - وهو إجماع من العلماء لا يختلفون في جوازها.هل للمستعير أن يعير٣١٤٤ - وإذا أطلق العارية فللمستغير أن يعيرها لغيره؛ لأن إطلاقه يقتضي الرضا بالاستعمال.٣١٤٥ - وأن عين المستعمل وخصه فله أن يعير لمن لا يختلف الاستعمال.2 / 531کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ