519

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
اختلافهما في الزيادة
٣١٠٨ - وإذا اختلفا فقال الواهب وهبت العبد لك كبيرًا.
وقال الموهوب له: وهبتني صغيرًا فكبر ومهزولًا فسمن فلا رجوع لك على ما فيه فالقول قول الواهب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
٣١٠٩ - وقال زفر: القول قول الموهوب له.
٣١١٠ - واتفقوا أنهما لو اختلفا في الصبغ فقال الواهب وهبته مصبوغًا، وقال الموهوب له أنا صبغته إن القول قول الموهوب له لأن الصبغ زيادة غير حاضرة.
فصل
قبض الأب ووصية للصغير إلخ
٣١١١ - ويقبض الأب لابنه الصغير من نفسه ومن غيره، وكذلك وصى الأب بعده والجد ووصيه، وسائر من له ولاية على الصبي.
٣١١٢ - ويجوز قبض الأم له إذا كان في حجرها.
٣١١٣ - ولا يجوز قبض من ليس في حجره وإن كان ذا رحم له محرماه.
قبض الصغير لنفسه
٣١١٤ - وإن قبض الصبي لنفسه وهو يعقل جاز قبضه.
٣١١٥ - وإن قبض في حال حياة الأب جاز استحسانًا والقياس أن لا يجوز لأن عليه ولاية لغيره.
فصل
موانع الرجوع
٣١١٦ - ويمنع الرجوع: الزيادة المتصلة، والعوض وموت أحد المتعاقدين وخروج الشيء من ملك الموهوب له، وما يجري هذا المجرى.

2 / 527