508

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
ما ليس له عوض من أحدهما من العقود
جواز الهبة
كتاب الهبة
٣٠٤٠ - اعلم أن الهبة في الجملة عقد جائز في الشرع.
تعريف
٣٠٤١ - وهي عقد في سائر الأزمان جائز، وإن اختلف في شروطها ومواضع صحتها وهي عقد على مال من أحد الطربين وثواب من الجانب الآخر.
الندب إلى الهبة
٣٠٤٢ - وهي مندوب إليها.
وقد روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:
- تهادوا وتحابوا.
وهي للأقارب أفضل كما روى عبد الله عن عمر قال:
قال رسول الله ﷺ:
- الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء،

2 / 516