508د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانما ليس له عوض من أحدهما من العقودجواز الهبةكتاب الهبة٣٠٤٠ - اعلم أن الهبة في الجملة عقد جائز في الشرع.تعريف٣٠٤١ - وهي عقد في سائر الأزمان جائز، وإن اختلف في شروطها ومواضع صحتها وهي عقد على مال من أحد الطربين وثواب من الجانب الآخر.الندب إلى الهبة٣٠٤٢ - وهي مندوب إليها.وقد روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:- تهادوا وتحابوا.وهي للأقارب أفضل كما روى عبد الله عن عمر قال:قال رسول الله ﷺ:- الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء،2 / 516کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ