506

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
الحشيش المضر بالنخل وعلى رب النخل ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ونصب الدولاب وشراء الثيران؛ لأن ذلك يراد لحفظ الأصل.
٣٠٢٥ - واختلف في الجذاد واللقاط فمنهم من قال لا يلزم العامل بل يكون عليهما، كما يكون الحصاد عليهما لأن ذلك يحتاج إليه بعد الكمال، ومنهم من قال يلزم العامل لأنه لا تستغني الثمرة عنه.
فصل
٣٠٢٦ - وأن شرط أن يعمل معه غلمان رب الأرض لم يصح لأن عمل الغلام كعمل المالك.
٣٠٢٧ - ومنهم من قال يجوز لأنهم ماله فهم كالثور والدولاب.
فصل
متى تملك الثمرة
٣٠٢٨ - ويملك العامل الثمرة بالظهور، كما يملك في المضاربة.
٣٠٢٩ - ومن أصحاب الشافعي من خرّج ذلك على القولين في العامل في المضاربة.
٣٠٣٠ - ومنهم من قال: يملك في المساقاة قولًا واحدًا لأن الثمرة لم تجعل وقاية لرأس المال.
فصل
العامل أمين
٣٠٣١ - والعامل أمين فيما يدعى عليه من هلاك أو خيانة لأن رب المال أئتمنه في ذلك فهو كالمودع.
فصل
ثبوت خيانة العامل
٣٠٣٢ - وإذا ثبتت خيانة ضم إليه من يحفظه، ولا تزال يده لأن العمل مستحق عليه.

2 / 514