483

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
يذكر أصحابنا في الكتاب إذا زاد على دانقين ونقص عن درهم، وينبغي أن يعطي ما زاد على ذلك كما قالوا في مهر المثل.
فصل
اختلافهما حول الاتفاق على أجرة الصانع
٢٨٨١ - وإذا عمل الصانع [على] ما أراد رب الثوب ثم اختلفا.
فقال رب الثوب عملته بلا أجرة.
وقال الصانع بل عملته بأجرة.
فالقول قول رب الثوب عند أبي حنيفة؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بعقد والصانع يدعيه ورب الثوب ينكره فلا يصدق.
٢٨٨٢ - وقال أبو يوسف:
إن كان حريفًا وله عادة أن يعمل بأجرة فله الأجرة؛ لأن المعتاد كالمنطوق به في العقد كنقد البلد.
٢٨٨٣ - وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا لهذه الصنعة وهي حرفته فالقول قوله أنه بأجرة لأن الظاهر معه في ذلك.
فصل
حبس الشيء المصنوع بالأجرة
٢٨٨٤ - وإذا عمل الصانع ما استؤجر عليه فله حبسه حتى يستوفي الأجرة.
ليس للحمال حق حبس البضاعة
٢٨٨٥ - وليس ذلك للحمال والجمال وهذا ظاهر المذهب.
٢٨٨٦ - ومنهم من قال: ليس له حبس ذلك لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز له حبسها كالحمال.

2 / 491