478

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
استأجره ليقتص
٢٨٥٠ - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٢٨٥١ - وقال محمد والشافعي جائزة.
٢٨٥٢ - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.
فصل
أجرة القصاص
٢٨٥٣ - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.
٢٨٥٤ - وقال الشافعي على المقتص منه.
فصل
استئجار الدابة
٢٨٥٥ - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.
وقال الشافعي عليه الأجرة.
٢٨٥٦ - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.
فصل
كفيل بالأجرة
٢٨٥٧ - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلًا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.
٢٨٥٨ - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.

2 / 486