478د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلاستأجره ليقتص٢٨٥٠ - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.٢٨٥١ - وقال محمد والشافعي جائزة.٢٨٥٢ - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.فصلأجرة القصاص٢٨٥٣ - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.٢٨٥٤ - وقال الشافعي على المقتص منه.فصلاستئجار الدابة٢٨٥٥ - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.وقال الشافعي عليه الأجرة.٢٨٥٦ - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.فصلكفيل بالأجرة٢٨٥٧ - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلًا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.٢٨٥٨ - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.2 / 486کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ