472د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلإجارة الحيوان٢٧٨٤ - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه.٢٧٨٥ - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز والأخر تجوز.فصلإجارة الفحل للعزاب٢٧٨٦ - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب.٢٧٨٧ - وهو المذهب عند الشافعي.٢٧٨٨ - ومن أصحابه من أجاز الإجارة.٢٧٨٩ - وهو قول مالك.٢٧٩٠ - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي ﵇.فصلبيان حصة السنة٢٧٩١ - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز.٢٧٩٢٠ وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين.٢٧٩٣ - ولو وجب بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام.1 / 478کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ