446د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلالمبادرة بكفالة النفس٢٦٠٥ - وأن كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد فأنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.٢٦٠٦ - ويجوز في قول أبي يوسف الأخير لأن ذلك شطر العقد.توقف الكفالة بالنفس على إجازة الطالب٢٦٠٧ - وأن خاطبه إنسان أجنبي فهو جائز إذا أجازه الطالب لأنه عقد موقوف تام فوقف على الإجازة.٢٦٠٨ - فأن خاطبه المطلوب وهو صحيح لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد أيضا.٢٦٠٩ - ولو كان المطلوب مريضًا فقال لورثته اكفلوا عنى فالقياس أن لا يجوز عندهما أيضا، والاستحسان أن يجوز.٢٦١٠ - خلاف أبي يوسف والشافعي في الفصلين.فصل٢٦١١ - ولو قال المريض لأجنبي أكفل عني فتكفل فمن أصحابنا من قال هو مثل المورثة.٢٦١٢ - وقال بعضهم لا يجوز وهو خلاف الورثة.٢٦١٣ - وعند أبي يوسف في قوله الأخير هذا جائز وهو قول الشافعي.فصلالكفالة البدلية٢٦١٤ - ولو تكفل بنفس المطلوب على أنه أن لم يسلمه إلى الطالب غدا1 / 452کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ