419

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
تزويج الأمة المرهونة
٢٣٩٠ - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.
٢٣٩١ - وقال الشافعي لا يجوز
فصل
الزيادة من الرهن
٢٣٩٢ - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.
٢٣٩٣ - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.
٢٣٩٤ - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.
فصل
الشرط الفاسد في الرهن
٢٣٩٥ - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي يبطل الرهن.
٢٣٩٦ - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.
باب
اختلاف الراهن والمرتهن
٢٣٩٧٠ وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.
٢٣٩٨ - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادة
فصل
٢٣٩٩ - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف،

1 / 423