419د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلتزويج الأمة المرهونة٢٣٩٠ - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.٢٣٩١ - وقال الشافعي لا يجوزفصلالزيادة من الرهن٢٣٩٢ - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.٢٣٩٣ - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.٢٣٩٤ - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.فصلالشرط الفاسد في الرهن٢٣٩٥ - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي يبطل الرهن.٢٣٩٦ - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.باباختلاف الراهن والمرتهن٢٣٩٧٠ وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.٢٣٩٨ - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادةفصل٢٣٩٩ - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف،1 / 423کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ