398د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٢٠٩٩ - وكذلك المصحف.٢١٠٠ - واتفق الفريقان على أن الكافر يجوز له أن يبيع العبد المسلم له أو لغيره فجعل أبو حنيفة الشراء مثل ذلك.٢١٠١ - واتفقوا على أنه يملك بالميراث والوصية على الخلاف.٢١٠٢ - وأجاز أبو حنيفة أن يوكل المسلم ذميا فيشتري له خمرًا أو خنزيرًا ويلزمه الثمن وقالا والشافعي لا تجوز الوكالة.٢١٠٣ - وكذلك قالوا في الصيد إذا وكل المحرم حلالا فاشتراه يجوز على الأمر عند أبي حنيفة وقالا الشافعي لا يجوز.٢١٠٤ - وفي المأذون يجوز عندهم جميعا.٢١٠٥ - وكذلك المكاتب إذا عجز انتقل الخمر إلى المولى.٢١٠٦ - وفي هذا الباب مسائل كثيرة على الخلاف والوفاق لا تحصى كثرة.فصلباب الخيار في البيع من طريق الحكم والشرط٢١٠٧ - وخيار المجلس لا يثبت عندنا في شيء من العقود.1 / 402کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ