384د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانإن اللبن طاهر كالشاة، وإن قالوا أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه يرده ولا يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له، والثاني يمكسها ويأخذ بالأرش.فصلاشترى شاة بشرط أن تحلب٢٠٠٣ - وإن ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال فلهم وجهان في فساد البيع وصحته، وعندنا البيع فاسد، وحكمه حكم البياعات الفاسدة.فصلإيجاب المبيع لاثنين٢٠٠٤ - وإذا أوجب المبيع لاثنين ووجدا به عيبًا، أو كان مبيعًا لم يرياه فليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون صاحبه عند أبي حنيفة.٢٠٠٥ - وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك.وهو قول الشافعي، لأن في رد أحدهما تفريقًا للصفقة على البائع، وذلك عنت.٢٠٠٦ - وهما قالا هو الذي رضي بذلك حيث أوجب البيع لاثنين.وأبو حنيفة يقول: رضي بذلك أن يكون في ملك الغير لا ملكه.فصلالصلاح على أرش العيب٢٠٠٧ - ويجوز الصلح على أرش العيب مع إمكان الرد عندنا.٢٠٠٨ - وقال الشافعي لا يجوز لأنه يأخذ بدل الفائت من المبيع كما لو تعذر الرد.1 / 388کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ