354

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

سیمې
سوریه
سلطنتونه
فاطميان
١٨٤٢ - واختلافهما في المبيع أن يقول المشتري اشتريت منك ثوبين ويقول البائع بعتك ثوبًا واحدًا، فيبدأ ههنا بالبائع.
١٨٤٣ - والخلاف في الثمن أن يقول:
بعت بألف
ويقول المشتري بخمسمائة، فنبدأ ههنا بالمشتري.
فصل
في العين بالعين والدين بالدين
١٨٤٤ - وهذا إذا كان الثمن دينًا.
فإن كان عينًا بعين، أو كان الثمن والمبيع دينًا فإن الحاكم بالخيار في البداية بأيهما شاء لأنه ليس هناك ما يوجب تقديم أحدهما على الآخر.
١٨٤٥ - وكان الكرخي ﵀ يقول:
الرواية في العين بالعين، والدين بالدين قياس المذهب.
فصل
اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة
١٨٤٦ - وإن اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة في يدي المشتري باستهلاك أو أكل فالقول قول المشتري مع يمينه، ويلزمه ما أقر به من الثمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
١٨٤٧ - وقال محمد والشافعي يتحالفان، ويكون على المشتري قيمة السلعة والقول في القيمة قول المشتري مع يمينه.
١٨٤٨ - ولو أقاما بينة أخذت بينة البائع لأنه يثبت الزيادة على المشتري وإنما لم يثبت التحالف مع هلاك السلعة لأن الخبر ورد معللًا بقيام السلعة، ولأن بعد الهلاك لا يصح فسخ البيع بالعيب وكذلك بالتحالف والإقالة لأنه لا فائدة من اليمين الأولى لأن القول قوله في القيمة.

1 / 358