342د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانطالبه بالدنانير، وشنع عليهفلما اجتمع الخصم به وعزم على المطالب قال له ابن شريح:- بمن ترضى من أهل العلم يحكم بيننا فهل ترضى بابن داود؟فقال الرجل:نعم فحضرا عنده والرجل يعرف باطن ابن داود في القضية، فلما رأى ابن شريح قد أقبل إليه قام له واستقبله.فقال ابن شريح له:- يا أيها الشيخ هل يجب على الحاكم أن يسجل على نفسه بما ثبت عنده؟فقال:- لا يجب عليه ذلكفقال ابن شريح:- فما لا يجب عليه هل يجوز أن يأخذ عنه عوضًا أم لا؟فقال: له أن يأخذ عنه العوض.فقال له:- فاعلم هذا الشيخ أنه لا يجب على رد ما أخذت على سجلي على نفسي.١٧٧٩ - وهذا مذهب لا يصح، لأنه قد لا يجب على الإنسان الشيء ومع هذا لا يجوز أن يأخذ العوض عليه كصلوة النافلة.١٧٨٠ - وقد ذكرنا فيما تقدم قولهم في الأجرة على الشهادة والرزق على الحكم عندنا فلا معنى لإعادته.فصل١٧٨١ - ولا يقبل الكتاب إذا قال فيه: على فلان بن فلان البكري أو التميمي حتى ينسبه إلى الفخذ الذي هو منه.١٧٨٢ - ولو قال الخصم: أنا فلان بن فلان الفلاني وليس لهذا على شيء لم يقبل ذلك منه ولم يكن في هذا حجة.1 / 346کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ