318

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

وكتب إلى سعيد يرويه عن يزيد أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته يزور ففرق القاضي بينهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين.
قال الشعبي:
١٦٢٧ - فجعل أبو حنيفة ما روى عن النبي ﵇ محمولًا على الأموال الظاهرة والجنايات وما روى علي ﵁ والشعبي محمولًا على العقود وجمع بين العملين.
١٦٢٨ - فعلى هذا الأصل امرأة استأجرت رجلين فشهدا لها على زوجها بالطلاق الثلاث وهو زور ففرق بينهما ثم تزوجها أحد الشاهدين فهو جائز وتحل للشاهد وتحرم على الزوج الأول عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي تقع الفرقة في الظاهر دون الباطن ولا يحل لها أن تتزوج بأحد من الناس ولا بأحد الشاهدين، ولا يتزوج الرجل بأختها ولا أربعا سواها، وقالوا مع هذا القول أنها لا يمكن الزوج الأول أن يطأها ولا يخلو بها.
١٦٢٩ - وقال أبو حنيفة.
"فلو كان النكاح قائمًا بعد الفرقة ثابتًا بين الزوجين لكان إذا وطئها بعد ذلك لا يحد واحد منهما وقد قالوا يحد.
١٦٣٠ - وقالوا لو تزوجها رجل جاهل بحالها كانت حلالًا له فكيف يحل فرج واحد لاثنين؟ ولو بلى الثاني بمثل ما بلى به الأول لكان لآخر أن يتزوجها فيؤدي إلى أن تكون حلالًا لجماعة رجال في حالة واحدة وهذا لا يجوز.
١٦٣١ - وأبو حنيفة جعل فرقة القاضي طلاقًا لأنه يملك الطلاق على العنين والمؤلى إذا لم يفيء إلى زوجته ويزوج من لا ولي لها، فإذا حكم بالنكاح والطلاق صار من طريق الحكم كأنه هو الذي طلق بنفسه وتزوج بنفسه وباع ورد بالعيب.
١٦٣٢ - وقد اتفق الجميع على أنه إذا فرق في اللعان وكان الزواج كاذبًا عليها أن الفرقة تقع في الظاهر والباطن وتحل لسائر الناس وتحرم على الزوج.
١٦٣٣ - وهذا قول الشافعي في اللعان.

1 / 322