316

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

فصل
هل ينقض الحاكم حكم غيره؟
١٦١٨ - فأما ما حكم به غيره ويرفع إليه فمن ذلك ما يجب عليه إمضاؤه وتنفيذه ومنها ما يجب عليه إبطاله ونقضه، ومنها ما يدعه لا يحكم به ولا يرده.
نفاذ الحكم ظاهرًا أو باطنًا
١٦١٩ - اعلم أن الفقهاء اختلفوا في حكم الحاكم هل ينفذ ظاهرًا أو باطنًا أم لا؟ فقال أبو حنيفة:
كل حكم يملك الحاكم إنشاء مثله بولاية الحكم، فإنه إذا حكم به ينفذ ظاهرًا وباطنًا ويجعل الحلال حرامًا والحرام عليه حلالًا.
وكل ما ليس له فعل مثله بولاية الحكم لا ينفذ إلا في الظاهر.
١٦٢٠ - وقال أبو يوسف ومحمد:
حكم الحاكم لا يغير صفة المحكوم به فإنه على ما كان عليه عند الله، وإنما ينفذ في الظاهر خاصة، وهو قول الشافعي.
١٦٢١ - ومثال الأول العقود التي يملكها على الصغار والكبار، والثاني الغصوب والجنايات والأموال الظاهرة.
ما ورد في القضاء بالظاهر من الآثار
١٦٢٢ - ونحن نذكر من ذلك مسائل ليعرف الحال فيها، ونقدم ما روى في ذلك من الآثار ليكون القاضي قد عرف الحال وما يترتب عليه:
الأثر الأول
١٦٢٣ - فروت أم سلمة أن النبي ﷺ قال:
- أنكم تختصمون إلي وأن بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر، فمن قضيت له من مال أخيه شيئًا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار.

1 / 320