312د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان١٥٩٣ - وللشافعي قولان:أحدهما لا يقضي بعلمه في شيء.والثاني أنه يقضي في كل شيء.١٥٩٤ - وقد ذكر أبو موسى الضرير في مختصره أن من أصحابنا من قال يقضي بعلمه في كل شيء حتى الحدود.قال أبو حنيفة:وإنما لم يجز لأنه بمزلة الشاهد وقول الشاهد لا يقضي به في الحقوق.١٥٩٥ - واتفق جميع الفقهاء على أنه لو شهد عنده قبل الولاية في غير عمله أنه لا يقضي به في عمله.فجعل أبو حنيفة علمه كذلك.فصلعلمه في عمله بعد الولاية١٥٩٦ - وأما علمه في عمله وبعد الولاية فإنه يقضي به عندهم جميعًا في الأشياء إلا الحدود فإنه لا يقضي بها، واستثنوا من ذلك حد القذف فقالوا يقضي به.وهذا قول أصحابنا.١٥٩٧ - وروى عن محمد بن الحسن أنه لا يقضي حتى يكون معه في المال شاهد آخر وفي الزنا ثلاثة عدول.وقد قال به بعض أصحاب الشافعي.فصل١٥٩٨ - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف.إذا قال الحاكم [لرجل أن هذا الرجل] لآخر: أنه ثبت عندي أن هذا الرجل قد سرق ما يجب القطع به وقد حكمت به عليه فأقطع يده وسع المأثور قطع يده.1 / 316کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ