292

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
كفيل أو كان فغاب الكفيل أو غاب الوكيل وزكيت البينة وأراد المدعى من القاضي الحكم فإنه لا يقضي بشيء من ذلك.
١٤٦٥ - وهذا قول محمد بن الحسن لأنه قضاء على غائب.
١٤٦٦ - وقال أبو يوسف أنه إذا كان قد سمع البينة على الخصم أو وكيله ثم تغيب هو أو وكيله فإنه يحكم عليه وينفذ القضاء ويجعله على حجته.
١٤٦٧ - وقال الشافعي:
يقضي عليه مع الغيبة.
فصل
إثبات الوصية والوكالة
١٤٦٨ - وإن ادعى الوصية أو الوكالة من الغير وطلب الكفيل حتى يقيم البينة بالوصية والدين لمن وكله لم يجبه إلى ذلك.
١٤٦٩ - ولو كانت الوصية والوكالة ثابتة عنده وطلب الكفيل أخذ له الكفيل وأخذه ثلاثة أيام كما إذا أدعى الحق لنفسه.
١٤٧٠ - ولو شهد له بالوصية والوكالة ولم تزك البينة وطلب الكفيل، لم يكن له ذلك، إنما له ذلك إذا شهدت البينة وحكم بالوصية والوكالة وهو قول أصحابنا جميعًا.
١٤٧١ - ولو أدعى الدين والوصية في مجلس واحد وأقام بذلك شهوده فإنه تسمع بينته الوصية والوكالة، وتسمع الشهادة على الحق ويقضي به وينفذ الجميع استحسانًا.
١٤٧٢ - والقياس أن لا يثبت الحق ولا بينة عليه حتى تثبت الوصية والوكالة أولًا، فإذا حكم بذلك سمع بعد ذلك الدعوى على الحق الذي يدعيه.
١٤٧٣ - وحكى الخصاف خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف فقال:
على قول أبي حنيفة لا يقبل وعلى قول أبي يوسف يسمع على الجميع دفعة واحدة.

1 / 296