276

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

پوهندوی

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه وفي ذلك إجماع الصحابة والفقهاء ﵃، إن المدعى إذا لم يجد بينة على ما يدعى أن اليمين على المدعى عليه إلا في مواضع نذكرها اختلفوا فيها، وإن الخصومة ترتفع حتى يجد ما يوجب الحق كما أن البينة تقطع الخصومة. ١٣٤٥ - واليمين ليست عندنا بينة ولا تجرى مجرى البينة في إثبات الحقوق، وإنما وضعت لدفع الدعوى، فإذا ثبت أنها معمول بها، وهي طريق إلى قطع الخصومة وأحد أسباب القاضي التي يستوفيها وجب ذكر صفة اليمين. باب صفة اليمين وهذا باب صفة اليمين وكيف يحلف القاضي. ١٣٤٦ - أعلم أن الناس اختلفوا في تأكيد اليمين وألفاظها. ١٣٤٧ - فالذي روى في خبر ابن ركانة أن النبي ﷺ حلفه حين طلق

1 / 280