269د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان١٢٩٦ - فهذا ما روي فيه عن الصحابة والتابعين.١٢٩٧ - وقضاء الصحابة والأئمة منتشر في الأمة، ولو كان ذلك لا يجوز لا نكروه.١٢٩٨ - وقد أجمع الفقهاء جميعًا على أنه بعد النكول على قولين:منهم من يرد اليمين فيحلف المدعى ويأخذ الحق.ومنهم من قال يأخذ الحق ولا يمين عليه، ولو أن للنكول حكمًا ليس لغيره لما جاز الحكم بيمين المدعى، ولهذا لو حلف ابتداء لما استحق الحق.١٢٩٩ - وسنذكر في باب رد اليمين ما قيل في ذلك.١٣٠٠ - فإذا عرفت أن النكول هو طريق إلى الحكم وجب أن نذكر الموضع الذي يقضي فيه بالنكول.باب الموضع الذي يقضى فيه بالنكولوهذا باب الموضع الذي يقضي فيه بالنكول وما لا يقضى فيه، وما قيل في ذلك.تكييف النكول١٣٠١ - اعلم أن عمدة الباب أن النكول عند أبي حنيفة ﵀ يقوم مقام البذل فكل ما يصح بذله يجوز أن يحكم فيه بالنكول.وكل موضع لا يصح بذله لا يحكم فيه بنكول.١٣٠٢ - وقال أبو يوسف ومحمد: هو بمنزلة الإقرار، فما يصح بإقراره يجوز أن يحكم فيه بنكوله.١٣٠٣ - وهو فرع على توجيه اليمين عند أبي حنيفة، فما لا يمين فيه لا يقضي فيه بالنكول.١٣٠٤ - والذي لا يمين فيه عنده: الحدود وهي الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وقطع الطريق، والنكاح والرجعة والفيء والإيلاء والولاء والنسب والرق.١٣٠٥ - وقال أبو يوسف وزفر: يستخلف في كل شيء إلا في الحدود خاصة.1 / 273کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ