243د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانويكره القضيب الذي يزيد الغناء طربًا ولا يطرب إذا انفرد لأنه تابع للغناء فكان حكمه الغناء.رد الشهادة بالإكثار من الصغائر١١٤٦ - وترك الشهادة بما يكثر من الصغائر كما ترد بالكبائر إذا انفردت، فأما إذا قلت الصغائر وندرت فلا ترد بها الشهادة لأنه تعالى قال:﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ﴾.ولأن أحدًا من الخلق لا يخلو من الصغائر أو الهم بها.الحداء١١٤٧ - وقال الجميع أن الحداء مباح لا يكره لما روى عن ابن مسعود ﵁ قال: كان مع رسول الله ﷺ ليلة نام بالوادي حاديان.1 / 247کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ