243

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ويكره القضيب الذي يزيد الغناء طربًا ولا يطرب إذا انفرد لأنه تابع للغناء فكان حكمه الغناء.
رد الشهادة بالإكثار من الصغائر
١١٤٦ - وترك الشهادة بما يكثر من الصغائر كما ترد بالكبائر إذا انفردت، فأما إذا قلت الصغائر وندرت فلا ترد بها الشهادة لأنه تعالى قال:
﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ﴾.
ولأن أحدًا من الخلق لا يخلو من الصغائر أو الهم بها.
الحداء
١١٤٧ - وقال الجميع أن الحداء مباح لا يكره لما روى عن ابن مسعود ﵁ قال: كان مع رسول الله ﷺ ليلة نام بالوادي حاديان.

1 / 247