211

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

پوهندوی

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

٩٥٤ - وقال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولو كان الحكم يجوز بشاهد ويمين لما قصر الله تعالى الشهادة على رجلين أو رجل وامرأتين. ألا ترى أنه لما جاز بقول اثنين لم يحتج إلى بيان ما زاد على ذلك. ٩٥٥ - وقد طعن أصحاب الحديث في حديث الشاهد واليمين فحملوه على كل طريق ممكن. ٩٥٦ - والأصل أن مال الغير لا يجوز أن يقبل فيه قول غيره، ويسلم إلى المدعى إلا في موضع اتفق الناس عليه، ولم يتفق على الشاهد الواحد واليمين فإن اليمين قول المدعى فلا يقضى له.

1 / 215