192د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانباب ما يقع القضاء به٧٩٣ - وأما الكلام فيما يقع القضاء به من الأمور كالبينة والعلم والإقرار والإيمان فيشتمل على أبواب:منها الكلام في الشهود.باب الشهادة٧٩٤ - أعلم أن الشهادة على الحق للمدعي أحد طرق الحاكم إلى الحكم والقضاء.٧٩٥ - وهي أكد الحجج والطرق، لأنه لا خلاف في وجوب العمل بها في الحدود والقصاص والأموال والفروج.٧٩٦ - واختلفوا في علم القاضي هل يقضي به أم لا، على ما نبينه في بابه وموضعه.٧٩٧ - فالشهود حجة لله تعالي ولرسوله وللمؤمنين بعضهم على بعض.٧٩٨ - وهي رتبة شريفة ومنزلة جليلة قال الله تعالى:1 / 196کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ