190

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

پوهندوی

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

لأبي، فإنها للغرماء دون مدعي الوديعة، ولا يصدق الغرماء في كونها وديعة لأنهم يجعلون الميت مرتهنًا في قبره. ٧٨٢ - ولا يمين على الوارث للمدعي لأن إقراره لا يقبل. ٧٨٣ - فإن قال الغرماء: إنا نعلم أنها لهذا المدعي فإن القاضي يقضيهم الألف، ويرجع المدعي للوديعة عليهم فيأخذ الألف منهم بإقرارهم أنها له. ٧٨٤ - وإذا قد ذكرنا القضاء على الميت ومن ذكرناه، وجب ذكر القضاء على من هرب من الخصم. باب القضاء على من هرب من الخصم وهذا باب يذكر فيه القضاء على من هرب وتغيب. ٧٨٥ - وإذا هرب الخصم من الحكم فلا يخلو: أما أن يكون قبل سماع الدعوى والبينة. أو بعد سماع الدعوى والبينة. أو بعد سماع الدعوى قبل سماع البينة. ٧٨٦ - فإن هرب قبل ذلك كله فهو كالغائب عن القاضي على اختلاف المذاهب: فمن يقضي على الغائب يقضي عليه. ومن لا يقضي على الغائب لا يقضي عليه. ٧٨٧ - وإن كان بعد سماع البينة لا يؤثر هربه في الحكم، وكان للقاضي أن يقضي عليه وينفذ الحكم الذي يوجبه عليه إذا كانت البينة معدلة. ٧٨٨ - وإن كان مما يجب على المدعي اليمين مع البينة استحلف المدعي لأنه يستحلف وإن لم يطلب ذلك الخصم في مواضع منها الرد بالعيب والشفعة والدين على الميت. ٧٨٩ - وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله.

1 / 194