190د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانلأبي، فإنها للغرماء دون مدعي الوديعة، ولا يصدق الغرماء في كونها وديعة لأنهم يجعلون الميت مرتهنًا في قبره.٧٨٢ - ولا يمين على الوارث للمدعي لأن إقراره لا يقبل.٧٨٣ - فإن قال الغرماء: إنا نعلم أنها لهذا المدعي فإن القاضي يقضيهم الألف، ويرجع المدعي للوديعة عليهم فيأخذ الألف منهم بإقرارهم أنها له.٧٨٤ - وإذا قد ذكرنا القضاء على الميت ومن ذكرناه، وجب ذكر القضاء على من هرب من الخصم.باب القضاء على من هرب من الخصموهذا باب يذكر فيه القضاء على من هرب وتغيب.٧٨٥ - وإذا هرب الخصم من الحكم فلا يخلو:أما أن يكون قبل سماع الدعوى والبينة.أو بعد سماع الدعوى والبينة.أو بعد سماع الدعوى قبل سماع البينة.٧٨٦ - فإن هرب قبل ذلك كله فهو كالغائب عن القاضي على اختلاف المذاهب:فمن يقضي على الغائب يقضي عليه.ومن لا يقضي على الغائب لا يقضي عليه.٧٨٧ - وإن كان بعد سماع البينة لا يؤثر هربه في الحكم، وكان للقاضي أن يقضي عليه وينفذ الحكم الذي يوجبه عليه إذا كانت البينة معدلة.٧٨٨ - وإن كان مما يجب على المدعي اليمين مع البينة استحلف المدعي لأنه يستحلف وإن لم يطلب ذلك الخصم في مواضع منها الرد بالعيب والشفعة والدين على الميت.٧٨٩ - وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله.1 / 194کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ