163

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

پوهندوی

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

جواز العدوى بقول المدعي ٦٠٧ - اتفق أصحابنا على جواز العدوى بقول المدعي قبل أن يعلم أنه محق أو مبطل إذا كان المدعى عليه في المصر. ٦٠٨ - قال أبو يوسف: على هذا أدركنا الناس، وكان ابن أبي ليلى يفعله ولا ينكره أبو حنيفة ولا يعيبه. ٦.٩ - وهو قول الشافعي أيضًا وأصحابه. ٦١٠ - وقد رأيت شيخنا قاضي القضاة ﵀ إذا جاءه أحد يستعدي على بعض الكبار راسله وقال له: - أما أن ترضي خصمك أو تحضر مجلس الحكم وكان ربما أنفد إلى كل واحد بوكيله على باب الحكم. وكان لا يعجل بالاستدعاء، وهو فعل لا يبعد عن الصواب، وله وجه. ٦١١ - وقال الطحاوي في أدبه: - إذا استعدى على رجل قال له: من هو؟ فإذا قال: فلان. قال له: - ادعه إلي فإن قال: دعوته فلم يجب. قال:

1 / 167