154د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٥٥٠ - وإذ قد ذكرنا حكم الولاية والعزل فلنذكر حكم معاملة القاضي.باب معاملة القاضيوهذا باب معاملة القاضي للناس في ماله ومال من يلي عليه:٥٥١ - قال الطحاوي ﵀ في أدب الحكام:الحاكم أجير المسلمين فلا ينبغي له أن يتشاغل بمتجر يقطعه عن النظر في أمورهم، فإن نظر في متجر أو صنعة من غير أن ينقطع بذلك عما أسند إليه جاز.٥٥٢ - قال أصحابنا:- ولا يكره له الشراء والبيع بنفسه لأن النبي ﵇ باع واشترى، وكذلك الأئمة الأربعة باعوا واشتروا، وفعلهم حجة وإتباعهم سنة.٥٥٣ - وقال الشافعي: يكره له البيع والشراء بنفسه.٥٥٤ - وروى عن النبي ﷺ عن طريق أبي الأسود الدؤلي1 / 158کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ