154

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

٥٥٠ - وإذ قد ذكرنا حكم الولاية والعزل فلنذكر حكم معاملة القاضي.
باب معاملة القاضي
وهذا باب معاملة القاضي للناس في ماله ومال من يلي عليه:
٥٥١ - قال الطحاوي ﵀ في أدب الحكام:
الحاكم أجير المسلمين فلا ينبغي له أن يتشاغل بمتجر يقطعه عن النظر في أمورهم، فإن نظر في متجر أو صنعة من غير أن ينقطع بذلك عما أسند إليه جاز.
٥٥٢ - قال أصحابنا:
- ولا يكره له الشراء والبيع بنفسه لأن النبي ﵇ باع واشترى، وكذلك الأئمة الأربعة باعوا واشتروا، وفعلهم حجة وإتباعهم سنة.
٥٥٣ - وقال الشافعي: يكره له البيع والشراء بنفسه.
٥٥٤ - وروى عن النبي ﷺ عن طريق أبي الأسود الدؤلي

1 / 158